رئيسيةسياسة

تعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان تثير الجدل.. تصل إلى 4 ملايين

نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا تفاصيل التعويضات التي سيتقاضاها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.369 الصادر في 9 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 20 يوليوز 2021.

وحددت المادة الأولى من المرسوم التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس في مبلغ 7000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس.

أما التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، فقد حدد مقداره في 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس.

وبالنسبة للتعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد حدد في 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، وهو تعويض “يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان”.

وحدد المرسوم التعويض الجرافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس والمصادقة عليها في الجلسة العامة، في 32.000 درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.

وفي المادة الثانية منه، حدد المرسوم قيمة التعويض الجزافي الخام عن المهام لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 40.000 درهم للمنسق، و30.000 درهم للأعضاء، يؤدى كل شهر، لافتا إلى أنه “لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير”.

وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، سيتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7150 درهما للمنسقين، و5720 درهما للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.

كما سيتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34,000 درهم يؤدی کل شهر، “ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير”، وفق المادة الرابعة من المرسوم.

ونصت المادة الخامسة على أن أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان سيتلقون تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:

التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، يحدد مقداره في 2730 درهما يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد الدورات.

التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، شريطة عرضها على دورة اللجنة الجهوية من طرف رئيسها وتأشير رئيس المجلس عليها، ويحدد مقداره في 18.000 درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.

ونصت المادة السابعة على أن يتكلف المجلس، من ميزانيته، بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فهم الأعضاء المقيمون خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب، كما يستفيد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2000 درهم بالنسبة للمأموريات إلى الخارج، و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.

وأسندت المادة العاشرة تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock